المادة 948

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

غير أنه لا يجوز الاحتجاج بمخالفة رغبة رب العمل ، إذا اضطر الفُضولي لأن يعمل على وجه السرعة ما يقتضيه : أولا - الوفاء بالتزام يتحمل به رب العمل ويتطلب الصالح العام تنفيذه؛ - 207 - ثانيا - الوفاء بالتزام قانوني بالنفقة أو بالمصروفات الجنائزية أو بالتزامات أخرى من نفس طبيعتها