المادة 949

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

إذا باشر الفُضولي العمل في مصلحة صاحبه وعلى وجه ينفعه ، كسب هذا الأخير كل الحقوق وتحمل مباشرة بكل الالتزامات التي تعاقد الفُضولي عليها لحسابه ويجب عليه أن يبرئ الفُضولي من كل العواقب المترتبة على مباشرته العمل ، وأن يعوضه عن المبالغ التي سبقها وعن المصروفات التي أنفقها والخسائر التي تحملها ، وفقا لأحكام الفصل .914 وتعتبر مباشرة العمل حسنة ، أيا ما كانت نتيجته ، إذا كان عند إجرائه ، مطابقا لقواعد الإدارة الحسنة ، وفقا لما تقتضيه ظروف الحال