المادة 950

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

إذا كان العمل مشتركا بين عدة أشخاص ، التزم هؤلاء تجاه الفُضولي بنسبة مصلحة كل منهم فيه ، وفقا لأحكام الفصل السابق