إذا كان العمل مشتركا بين عدة أشخاص ، التزم هؤلاء تجاه الفُضولي بنسبة مصلحة كل منهم فيه ، وفقا لأحكام الفصل السابق
المادة 950
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
إذا كان العمل مشتركا بين عدة أشخاص ، التزم هؤلاء تجاه الفُضولي بنسبة مصلحة كل منهم فيه ، وفقا لأحكام الفصل السابق