المادة 951

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

للفُضولي حق َح ْبس الأشياء المملوكة لرب العمل ، من أجل ضمان المبالغ التي يمنحه الفصل 949 حق استردادها . وليس له ذلك إذا تدخل في أمر صاحب الحق كرها عليه