للفُضولي حق َح ْبس الأشياء المملوكة لرب العمل ، من أجل ضمان المبالغ التي يمنحه الفصل 949 حق استردادها . وليس له ذلك إذا تدخل في أمر صاحب الحق كرها عليه
المادة 951
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
للفُضولي حق َح ْبس الأشياء المملوكة لرب العمل ، من أجل ضمان المبالغ التي يمنحه الفصل 949 حق استردادها . وليس له ذلك إذا تدخل في أمر صاحب الحق كرها عليه