المادة 952

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

في جميع الحالات التي لا يلتزم فيها رب العمل بأن يدفع للفُضولي ما أنفقه من المصروفات ، يسوغ لهذا الأخير أن يزيل ما أجراه من التحسينات ، بشرط أن يمكنه ذلك من غير ضرر ، أو أن يطلب من رب العمل تسليمه الأشياء التي اشتراها له إذا لم يقبلها