في جميع الحالات التي لا يلتزم فيها رب العمل بأن يدفع للفُضولي ما أنفقه من المصروفات ، يسوغ لهذا الأخير أن يزيل ما أجراه من التحسينات ، بشرط أن يمكنه ذلك من غير ضرر ، أو أن يطلب من رب العمل تسليمه الأشياء التي اشتراها له إذا لم يقبلها
المادة 952
قانون الالتزامات والعقود
