المادة 958

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

إذا أقر رب العمل صراحة أو دلالة ، ما فعله الفُضولي ، فإن الحقوق والالتزامات الناشئة بين الطرفين تخضع لأحكام ال َوكالة ابتداء من مباشرة العمل . أما في مواجهة الغير ، فلا يكون للإقرار أثر إلا ابتداء من وقت حصوله . القسم السابع : الاشتراك