المادة 959

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

الاشتراك نوعان : أولا - الشياع أو شبه الشركة؛ ثانيا - الشركة بمعناها الحقيقي أو الشركة العقدية . الباب الأول : الشياع أو شبه الشركة