الاشتراك نوعان : أولا - الشياع أو شبه الشركة؛ ثانيا - الشركة بمعناها الحقيقي أو الشركة العقدية . الباب الأول : الشياع أو شبه الشركة
المادة 959
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
الاشتراك نوعان : أولا - الشياع أو شبه الشركة؛ ثانيا - الشركة بمعناها الحقيقي أو الشركة العقدية . الباب الأول : الشياع أو شبه الشركة