إذا كان الشيء أو الحق لأشخاص متعددين بالاشتراك فيما بينهم وعلى سبيل الشياع فإنه تنشأ حالة قانونية تسمى الشياع أو شبه الشركة . وهي إما اختيارية أو اضطرارية
المادة 960
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
إذا كان الشيء أو الحق لأشخاص متعددين بالاشتراك فيما بينهم وعلى سبيل الشياع فإنه تنشأ حالة قانونية تسمى الشياع أو شبه الشركة . وهي إما اختيارية أو اضطرارية