المادة 962

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

لكل مالك على الشياع أن يستعمل الشيء المشاع بنسبة حصته فيه على شرط ألا يستعمله استعمالا يتنافى مع طبيعته أو مع الغرض الذي أعد له ، وألا يستعمله استعمالا يتعارض مع مصلحة بقية المالكين ، أو على وجه يترتب عليه حرمانهم من أن يستعملوه بدورهم وفقا لما تقتضيه حقوقهم