لكل مالك على الشياع أن يستعمل الشيء المشاع بنسبة حصته فيه على شرط ألا يستعمله استعمالا يتنافى مع طبيعته أو مع الغرض الذي أعد له ، وألا يستعمله استعمالا يتعارض مع مصلحة بقية المالكين ، أو على وجه يترتب عليه حرمانهم من أن يستعملوه بدورهم وفقا لما تقتضيه حقوقهم
المادة 962
قانون الالتزامات والعقود
