ليس لأي واحد من المالكين على الشياع أن يجري تجديدا على الشيء المشاع بغير موافقة الباقين . وعند المخالفة ، تطبق القواعد الآتية : أ - إذا كان الشيء قابلا للقسمة ، شرع في قسمته ، فإن خرج الجزء الذي حصل فيه التجديد في نصيب من أجراه ، لم يكن هناك رجوع لأحد على آخر . أما إذا خرج في نصيب غيره ، كان لمن خرج في نصيبه الخيار بين أن يدفع قيمة التجديدات وبين أن يلزم من أجراها بإزالتها وإعادة الأشياء إلى حالتها؛ ب - إذا كان الشيء غير قابل للقسمة ، حق لباقي المالكين على الشياع أن يلزموا من أجرى التجديدات بإعادة الأشياء إلى حالها على نفقته وذلك مع التعويض إن كان له محل
المادة 963
قانون الالتزامات والعقود
