المادة 964

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

إذا كان الشيء لا يقبل القسمة بطبيعته ، كسفينة أو حمام لم يكن لأي واحد من المالكين إلا الحق في أخذ غلته ، بنسبة نصيبه . ويلزم إكراء هذا الشيء لحساب المالكين جميعهم ، ولو عارض فيه أحدهم