إذا كان الشيء لا يقبل القسمة بطبيعته ، كسفينة أو حمام لم يكن لأي واحد من المالكين إلا الحق في أخذ غلته ، بنسبة نصيبه . ويلزم إكراء هذا الشيء لحساب المالكين جميعهم ، ولو عارض فيه أحدهم
المادة 964
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
إذا كان الشيء لا يقبل القسمة بطبيعته ، كسفينة أو حمام لم يكن لأي واحد من المالكين إلا الحق في أخذ غلته ، بنسبة نصيبه . ويلزم إكراء هذا الشيء لحساب المالكين جميعهم ، ولو عارض فيه أحدهم