المادة 965

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

على كل واحد من المالكين على الشياع أن يقدم للباقين حسابا عما أخذه زائدا على نصيبه من غلة الشيء المشترك