للمالكين على الشياع أن يتفقوا فيما بينهم على أن يتناوبوا الاستئثار بالانتفاع بالشيء أو الحق المشترك . وفي هذه الحالة ، يسوغ لكل واحد منهم أن يتصرف ، على سبيل التبرع أو ال ُمعاوضة ، في حقه في الانتفاع بالشيء لمدة انتفاعه . ولا يلتزم بأن يقدم لبقية المالكين حسابا عما يأخذه من الغلة . غير أنه لا يسوغ له أن يجري أي شيء من شأنه أن يمنع أو ينقص حقوق بقية المالكين في الانتفاع بالشيء ، عندما يحين دورهم فيه
المادة 966
قانون الالتزامات والعقود
