على كل مالك على الشياع أن يحافظ على الشيء المشاع بنفس العناية التي يبذلها في المحافظة على الأشياء الخاصة به ، وهو مسؤول عن الأضرار الناشئة عن انتفاء هذه العناية
المادة 967
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
على كل مالك على الشياع أن يحافظ على الشيء المشاع بنفس العناية التي يبذلها في المحافظة على الأشياء الخاصة به ، وهو مسؤول عن الأضرار الناشئة عن انتفاء هذه العناية