لكل مالك على الشياع الحق في أن يجبر باقي المالكين على المساهمة معه ، كل بقدر نصيبه ، في تحمل المصروفات اللازمة لحفظ الشيء المشاع وصيانته ليبقى صالحا للاستعمال في الغرض الذي أعد له ، ولهم حق التخلص من هذا الالتزام : أولا : ببيع أنصبائهم ، مع حفظ حق المالك على الشياع الذي عرض أو يعرض تحمل المصروفات ، في أن يشفع الحصص المبيعة؛ ثانيا : بتركهم ، للمالك الذي أنفق المصروفات ، الانتفاع بالشيء المشاع أو غلته حتى استيفاء كل ما أنفقه لحساب الجميع؛ ثالثا : بطلبهم القسمة ، إن كانت ممكنة . غير أنه إذا كانت المصروفات قد أنفقت بالفعل ، وجب على كل منهم أداء حصته فيها
المادة 968
قانون الالتزامات والعقود
