المادة 969

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

على كل واحد من المالكين على الشياع أن يتحمل ، مع الباقين ، التكاليف المفروضة على الشيء المشاع ونفقات إدارته واستغلاله ، ويتحدد نصيب كل واحد منهم في هذه التكاليف والنفقات بحسب حصته