على كل واحد من المالكين على الشياع أن يتحمل ، مع الباقين ، التكاليف المفروضة على الشيء المشاع ونفقات إدارته واستغلاله ، ويتحدد نصيب كل واحد منهم في هذه التكاليف والنفقات بحسب حصته
المادة 969
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
على كل واحد من المالكين على الشياع أن يتحمل ، مع الباقين ، التكاليف المفروضة على الشيء المشاع ونفقات إدارته واستغلاله ، ويتحدد نصيب كل واحد منهم في هذه التكاليف والنفقات بحسب حصته