المصروفات النافعة ومصروفات الزينة والترف التي أنفقها أحد المالكين على الشياع لا تخولهم حق الاسترداد تجاه الباقين ، ما لم يكونوا قد أذنوا في إنفاقها صراحة أو دلالة
المادة 970
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
المصروفات النافعة ومصروفات الزينة والترف التي أنفقها أحد المالكين على الشياع لا تخولهم حق الاسترداد تجاه الباقين ، ما لم يكونوا قد أذنوا في إنفاقها صراحة أو دلالة