قرارات أغلبية المالكين على الشياع ملزمة للأقلية ، فيما يتعلق بإدارة المال المشاع والانتفاع به ، بشرط أن يكون لمالك الأغلبية ثلاثة أرباع هذا المال . فإذا لم تصل الأغلبية إلى الثلاثة أرباع ، حق للمالكين أن يلجأوا للقاضي . ويقرر هذا ما يراه أوفق لمصالحهم جميعا . ويمكنه أن يعين مديرا يتولى إدارة المال المشاع أو أن يأمر بقسمته
المادة 971
قانون الالتزامات والعقود
