المادة 971

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

قرارات أغلبية المالكين على الشياع ملزمة للأقلية ، فيما يتعلق بإدارة المال المشاع والانتفاع به ، بشرط أن يكون لمالك الأغلبية ثلاثة أرباع هذا المال . فإذا لم تصل الأغلبية إلى الثلاثة أرباع ، حق للمالكين أن يلجأوا للقاضي . ويقرر هذا ما يراه أوفق لمصالحهم جميعا . ويمكنه أن يعين مديرا يتولى إدارة المال المشاع أو أن يأمر بقسمته