قرارات الأغلبية لا تلزم الأقلية : أ - فيما يتعلق بأعمال التصرف ، وحتى أعمال الإدارة التي تمس الملكية مباشرة؛ ب - فيما يتعلق بإجراء تغيير في الاشتراك أو في الشيء المشاع نفسه؛ ج - في حالات التعاقد على إنشاء التزامات جديدة . في الحالات المذكورة آنفا ، يِؤخذ برأي المعترضين . ولكن يسوغ لباقي المالكين أن يباشروا ما يخوله الفصل ،115 إذا اقتضى الحال . - 211 - الفصل 315973 لكل مالك على الشياع حصة شائعة في ملكية الشيء المشاع وفي غلته ، وله أن يبيع هذه الحصة ، وأن يتنازل عنها ، وأن يرهنها رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة أو رهنا رسميا ، وأن يحل غيره محله في الانتفاع بها ، وأن يتصرف فيها بأي وجه آخر سواء أكان تصرفه هذا بمقابل أم تبرعا وذلك كله ما لم يكن الحق متعلقا بشخصه فقط
المادة 972
قانون الالتزامات والعقود
