لكل مالك على الشياع حصة شائعة في ملكية الشيء المشاع وفي غلته ، وله أن يبيع هذه الحصة ، وأن يتنازل عنها ، وأن يرهنها رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة أو رهنا رسميا ، وأن يحل غيره محله في الانتفاع بها ، وأن يتصرف فيها بأي وجه آخر سواء أكان تصرفه هذا بمقابل أم تبرعا وذلك كله ما لم يكن الحق متعلقا بشخصه فقط
المادة 973
قانون الالتزامات والعقود
