إذا باع أحد المالكين على الشياع لأجنبي حصته الشائعة ، جاز لباقيهم أن يشفعوا هذه الحصة لأنفسهم ، في مقابل أن يدفعوا للمشتري الثمن ومصروفات العقد والمصروفات الضرورية والنافعة التي أنفقها منذ البيع . ويسري نفس الحكم في حالة ال ُمعاوضة . ولكل من المالكين على الشياع أن يشفع بنسبة حصته . فإذا امتنع غيره من الأخذ بها لزمه أن يشفع الكل . ويلزمه أن يدفع ما عليه معجلا ، وعلى الأكثر خلال ثلاثة أيام ، فإن انقضى هذا الأجل لم يكن لمباشرة حق الشفعة أي أثر
المادة 974
قانون الالتزامات والعقود
