لا تكون الشفعة فقط في الحصة المبيعة من المالك على الشياع . ولكنها تمتد أيضا بقوة القانون إلى ما يدخل في هذه الحصة باعتباره من توابعها . ويجوز أن تكون الشفعة في توابع الحصة المشاعة وحدها ، إذا بيعت مستقلة عنها
المادة 975
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
لا تكون الشفعة فقط في الحصة المبيعة من المالك على الشياع . ولكنها تمتد أيضا بقوة القانون إلى ما يدخل في هذه الحصة باعتباره من توابعها . ويجوز أن تكون الشفعة في توابع الحصة المشاعة وحدها ، إذا بيعت مستقلة عنها