المادة 975

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

لا تكون الشفعة فقط في الحصة المبيعة من المالك على الشياع . ولكنها تمتد أيضا بقوة القانون إلى ما يدخل في هذه الحصة باعتباره من توابعها . ويجوز أن تكون الشفعة في توابع الحصة المشاعة وحدها ، إذا بيعت مستقلة عنها