المادة 976

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

يسقط حق المالك على الشياع في الأخذ بالشفعة بعد مضي سنة من علمه بالبيع الحاصل من المالك معه ، ما لم يثبت أن عائقا مشروعا قد منعه منها كالإكراه . ويسري هذا الأجل حتى على القاصرين متى كان لهم نائب قانوني