الشياع أو شبه الشركة ينتهي : أولا : بالهلاك الكلي للشيء المشاع؛ ثانيا : ببيع المالكين حصصهم لأحدهم أو بتخليهم له عنها؛ ثالثا : بالقسمة . - 315 تم تغيير المادة 973 أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر
المادة 977
قانون الالتزامات والعقود
