المادة 977

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

الشياع أو شبه الشركة ينتهي : أولا : بالهلاك الكلي للشيء المشاع؛ ثانيا : ببيع المالكين حصصهم لأحدهم أو بتخليهم له عنها؛ ثالثا : بالقسمة . - 315 تم تغيير المادة 973 أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر