لا يجبر أحد على البقاء في الشياع . ويسوغ دائما لأي واحد من المالكين أن يطلب القسمة . وكل شرط يخالف ذلك يكون عديم الأثر
المادة 978
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
لا يجبر أحد على البقاء في الشياع . ويسوغ دائما لأي واحد من المالكين أن يطلب القسمة . وكل شرط يخالف ذلك يكون عديم الأثر