المادة 978

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

لا يجبر أحد على البقاء في الشياع . ويسوغ دائما لأي واحد من المالكين أن يطلب القسمة . وكل شرط يخالف ذلك يكون عديم الأثر