ويجوز مع ذلك ، الاتفاق على أنه لا يسوغ لأي واحد من المالكين طلب القسمة خلال أجل محدد ، أو قبل توجيه إعلام سابق . إلا أنه يمكن للمحكمة حتى في هذه الحالة أن تأمر بحل الشياع وبإجراء القسمة ، إن كان لذلك مبرر معتبر
المادة 979
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
ويجوز مع ذلك ، الاتفاق على أنه لا يسوغ لأي واحد من المالكين طلب القسمة خلال أجل محدد ، أو قبل توجيه إعلام سابق . إلا أنه يمكن للمحكمة حتى في هذه الحالة أن تأمر بحل الشياع وبإجراء القسمة ، إن كان لذلك مبرر معتبر