لا يسوغ طلب القسمة ، إذا كان محل الشياع أعيانا من شأن قسمتها أن تحول دون أداء الغرض الذي خصصت له
المادة 980
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
لا يسوغ طلب القسمة ، إذا كان محل الشياع أعيانا من شأن قسمتها أن تحول دون أداء الغرض الذي خصصت له