ينبغي أن يكون لكل شركة غرض مشروع . وتبطل بقوة القانون كل شركة يكون غرضها مخالفا للأخلاق الحميدة أو للقانون أو للنظام العام
المادة 985
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
ينبغي أن يكون لكل شركة غرض مشروع . وتبطل بقوة القانون كل شركة يكون غرضها مخالفا للأخلاق الحميدة أو للقانون أو للنظام العام