تبطل بقوة القانون ، بين المسلمين ، كل شركة يكون محلها أشياء محرمة بمقتضى الشريعة الإسلامية ، وبين جميع الناس ، كل شركة يكون محلها أشياء خارجة عن دائرة التعامل . الفصل 318987 تعقد الشركة بتراضي أطرافها على إنشائها وعلى شروط العقد الأخرى مع استثناء الحالات التي يتطلب القانون فيها شكلا خاص الفصل 319987-1 إذا كان محل الشركة عقارات أو غيرها من الأموال مما يمكن رهنه رسميا ، وجب أن يحرر العقد كتابة وأن يسجل على الشكل الذي يحدده القانون ، وفي هذه الحالة يجب ، تحت طائلة البطلان ، أن يتضمن العقد البيانات التالية : - 318 تم تغيير
المادة 986
قانون الالتزامات والعقود
