أعلاه بمقتضى المادة 1 من القانون رقم 31.18 السالف الذكر . - 319 تمت إضافة الفصل 987-1 أعلاه بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 31.18 السالف الذكر . - 214 - -1 الاسم الشخصي والعائلي والعنوان الشخصي لكل شريك ، وكذا رقم بطاقته الوطنية للتعريف أو بطاقة الإقامة بالنسبة للأجانب المقيمين أو جواز السفر بالنسبة للأجانب غير المقيمين ، وإذا تعلق الأمر بشخص اعتباري ، تسميته وشكله ومقره والاسم الشخصي والعائلي وعنوان ممثله القانوني ؛ - 2 تسمية الشركة ؛ - 3 غرض الشركة ؛ - 4 عنوان مقر الشركة ؛ - 5 مبلغ رأس مال الشركة ؛ - 6 حصة كل شريك ؛ - 7 مدة الشركة ؛ – 8 الأسماء العائلية والشخصية للشريك أو الشركاء المرخص لهم بإدارة وتسيير الشركة والتوقيع باسمها ؛ -9 الأسماء العائلية والشخصية للأغيار المرخص لهم بإدارة وتسيير الشركة والتوقيع باسمها ورقم البطاقة الوطنية للتعريف أو رقم بطاقة الإقامة بالنسبة للأجانب المقيمين أو جواز السفر بالنسبة للأجانب غير المقيمين ؛ -10 تاريخ عقد الشركة ؛ يجب أن يتم توقيع العقد من لدن جميع الشركاء ، مع تصحيح إمضاءاتهم لدى السلطات المختصة ، ما لم يتم تحرير العقد من طرف موثق أو عدل . تسير الشركة من طرف واحد أو أكثر من الأشخاص الذاتيين . الفصل 320987-2 يجب تقييد الشركة التي تم تأسيسها وفق مقتضيات الفصل السابق بسجل الشركات المدنية العقارية ، كما يجب أن يقيد فيه كل فرع لهذه الشركة . تكتسب الشركة المدنية في هذه الحالة ، خلافا لمقتضيات الفصل 994 أدناه ، الشخصية الاعتبارية ابتداء من تاريخ تقييدها في السجل المشار إليه في الفقرة السابقة ، ولا يحتج على الغير بوجودها إلا من تاريخ هذا التقييد . لا يحتج على الغير بالتقييدات المعدلة والتشطيبات ، إلا من تاريخ إدراجها بالسجل المذكور . - 320 تمت إضافة الفصل 987-2 أعلاه بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 31.18 السالف الذكر . - 215 - يسأل الأشخاص الذين قاموا بعمل باسم الشركة في طور التأسيس ، قبل اكتسابها الشخصية الاعتبارية ، بصفة شخصية عن الأعمال التي تمت باسمها ، ويترتب عن تقييد الشركة في سجل الشركات المدنية العقارية تحملها التلقائي للالتزامات الناشئة عن تلك الأعمال . يمسك سجل الشركات المدنية العقارية ، على دعامة ورقية أو إلكترونية ، من طرف كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التابع لها عنوان مقر الشركة ، ويراقب مسكه رئيس المحكمة أو القاضي المعين من طرفه . تحدد كيفيات تنظيم ومسك سجل الشركات المدنية العقارية بمقتضى نص تنظيمي . الفصل 321987-3 إذا تبين أن الشركة المدنية المقيدة في سجل الشركات المدنية العقارية تمارس أنشطة تجارية بصفة اعتيادية وجب عليها أن تغير شكلها القانوني إلى إحدى الشركات التجارية بحسب شكلها . في حالة عدم التقيد بمقتضيات الفقرة السابقة يوجه رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية المختصة تلقائيا ، أو بناء على إشعار من قبل المحافظ على الأملاك العقارية أو ممثل إدارة الضرائب أو الخزينة العامة للمملكة ، إنذارا كتابيا إلى الممثل القانوني للشركة قصد القيام بتغيير شكلها القانوني ، وذلك داخل أجل سنة من تاريخ التبليغ بالإنذار المذكور . يبت رئيس المحكمة في المنازعات المتعلقة بتطبيق مقتضيات الفقرة السابقة . إذا لم تغير الشركة شكلها القانوني تطبيقا لمقتضيات الفقرتين السابقتين ، تصدر المحكمة حكما بحل الشركة ، داخل أجل ثلاثة أشهر ، بناء على طلب من رئيس كتابة الضبط أو أحد الشركاء ، وتعين المصفي ، وتطبق بهذا الشأن إجراءات التصفية المنصوص عليها في الفرع الأول من الباب الثالث من القسم السابع من الكتاب الثاني من هذا الظهير الشريف
المادة 987
قانون الالتزامات والعقود
