يسوغ أن تكون الحصة في رأس المال نقودا أو أشياء أخرى ، منقولة كانت أو عقارية أم حقوقا معنوية . كما يسوغ أيضا أن تكون عمل أحد الشركاء أو حتى عملهم جميعا . ولا يسوغ بين المسلمين ، أن تكون هذه الحصة مواد غذائية
المادة 988
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
يسوغ أن تكون الحصة في رأس المال نقودا أو أشياء أخرى ، منقولة كانت أو عقارية أم حقوقا معنوية . كما يسوغ أيضا أن تكون عمل أحد الشركاء أو حتى عملهم جميعا . ولا يسوغ بين المسلمين ، أن تكون هذه الحصة مواد غذائية