المادة 988

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

يسوغ أن تكون الحصة في رأس المال نقودا أو أشياء أخرى ، منقولة كانت أو عقارية أم حقوقا معنوية . كما يسوغ أيضا أن تكون عمل أحد الشركاء أو حتى عملهم جميعا . ولا يسوغ بين المسلمين ، أن تكون هذه الحصة مواد غذائية