المادة 990

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

يصح أن تكون حصص الشركاء في رأس المال متفاوتة في قيمتها ومختلفة في طبيعتها . - 321 تمت إضافة الفصل 987-3 أعلاه بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 31.18 السالف الذكر . - 216 - وعند الشك ، يعتبر أن الشركاء قد قدموا حصصا متساوية