يصح أن تكون حصص الشركاء في رأس المال متفاوتة في قيمتها ومختلفة في طبيعتها . - 321 تمت إضافة الفصل 987-3 أعلاه بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 31.18 السالف الذكر . - 216 - وعند الشك ، يعتبر أن الشركاء قد قدموا حصصا متساوية
المادة 990
قانون الالتزامات والعقود
