يلزم تعيين الحصة وتحديدها ، وإذا تضمنت حصة أحد الشركاء كل أمواله الحاضرة وجب إحصاء هذه الأموال . وإذا كانت الحصة أشياء أخرى غير النقود ، لزم تقدير الأشياء على حسب قيمتها في تاريخ وضعها في رأس المال . فإن لم تقم على هذا الوجه ، اعتبر أن الشركاء قد ارتضوا الركون إلى السعر الجاري للأشياء في تاريخ تقديم الحصة ، فإن لم يكن لهذه الأشياء سعر جار قدرت قيمتها وفق ما يقرره أهل الخبرة
المادة 991
قانون الالتزامات والعقود
