المادة 992

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

رأس مال الشركة يتكون من مجموع الحصص المقدمة من الشركاء ، والأشياء المكتسبة بواسطة هذه الحصص للقيام بأعمال الشركة . وتعتبر أيضا جزءا من رأس مال الشركة : التعويضات عن هلاك أو تعيب أو نزع ملكية أحد الأشياء الداخلة في رأس المال ، وذلك في حدود قيمته الأصلية عند دخوله فيه ، وفقا لما يقضى به العقد . رأس المال يعتبر مملوكا للشركاء ملكية مشتركة ، ولكل منهم نصيب شائع فيه بنسبة قيمة حصته