يجوز عقد الشركة لمدة محددة أو غير محددة ، وإذا عقدت بقصد إجراء عمل يستغرق تنفيذه مدة معينة ، اعتبرت أنها قد أبرمت لكل المدة التي يستمر خلالها إنجاز هذا العمل
المادة 993
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
يجوز عقد الشركة لمدة محددة أو غير محددة ، وإذا عقدت بقصد إجراء عمل يستغرق تنفيذه مدة معينة ، اعتبرت أنها قد أبرمت لكل المدة التي يستمر خلالها إنجاز هذا العمل