المادة 993

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

يجوز عقد الشركة لمدة محددة أو غير محددة ، وإذا عقدت بقصد إجراء عمل يستغرق تنفيذه مدة معينة ، اعتبرت أنها قد أبرمت لكل المدة التي يستمر خلالها إنجاز هذا العمل