تبدأ الشركة من وقت إبرام العقد ، ما لم يقرر الشركاء لابتدائها تاريخا آخر ، ويسوغ أن يكون هذا التاريخ سابقا على العقد . الفرع الثاني : آثار الشركة بين الشركاء وبالنسبة إلى الغير – 1 آثار الشركة بين الشركاء
المادة 994
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
تبدأ الشركة من وقت إبرام العقد ، ما لم يقرر الشركاء لابتدائها تاريخا آخر ، ويسوغ أن يكون هذا التاريخ سابقا على العقد . الفرع الثاني : آثار الشركة بين الشركاء وبالنسبة إلى الغير – 1 آثار الشركة بين الشركاء