المادة 994

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

تبدأ الشركة من وقت إبرام العقد ، ما لم يقرر الشركاء لابتدائها تاريخا آخر ، ويسوغ أن يكون هذا التاريخ سابقا على العقد . الفرع الثاني : آثار الشركة بين الشركاء وبالنسبة إلى الغير – 1 آثار الشركة بين الشركاء