تصادر ، ضمن الشروط المقررة في الفصلين 44 و ،89 الأشياء الآتية : - وسائل الأداء التي أعدت لتحل محل العملات المتداولة قانونا ، المشار إليها في الفقرة السابعة من الفصل .609 - الأوزان والمقاييس المشار إليها في الفقرة التاسعة من الفصل .609 - المناضد والأدوات ، وأجهزة القمار أو اليانصيب ، وكذلك أنصبة المقامرين والنقود والسلع ، أو الأشياء أو الأنصبة موضوع القمار ، المشار إليها في الفقرة العاشرة من الفصل .609 - الأشياء المشتراة أو المرهونة ضمن الشروط المشار إليها في الفقرة الرابعة والعشرين من الفصل ،609 إذا لم يعرف مالكها الشرعي . - المفاتيح ، والمخاطيف ، المشار إليها في الفقرة الخامسة والعشرين من الفصل .609 - 206 - - الأدوات ، والأجهزة أو الملابس المستخدمة أو التي أعدت لاستخدامها في مهنة التكهن أو التنبؤ بالغيب ، المشار إليها في الفقرة 35 من الفصل .609
المادة 610
القانون الجنائي
