المخالفون الذين سبق الحكم عليهم بالعقوبة بحكم غير قابل للطعن من أجل جريمة مماثلة ، خلال مدة اثني عشر شهرا السابقة على ارتكاب المخالفة ، يعتبرون في حالة العود ، طبقا للفصل ،159 ويعاقبون على النحو الآتي : في حالة العود بالنسبة إلى المخالفات المعاقب عليها في الفصل ،608 يجوز أن ترفع عقوبة الاعتقال والغرامة إلى الضعف . في حالة العود بالنسبة إلى المخالفات المعاقب عليها في الفصل 609 يجوز أن ترفع عقوبة الغرامة إلى مائتي درهم ، ويجوز أن يضاف إليها عقوبة الاعتقال مدة لا تتجاوز ستة أيام
المادة 611
القانون الجنائي
