المادة 611

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

المخالفون الذين سبق الحكم عليهم بالعقوبة بحكم غير قابل للطعن من أجل جريمة مماثلة ، خلال مدة اثني عشر شهرا السابقة على ارتكاب المخالفة ، يعتبرون في حالة العود ، طبقا للفصل ،159 ويعاقبون على النحو الآتي : في حالة العود بالنسبة إلى المخالفات المعاقب عليها في الفصل ،608 يجوز أن ترفع عقوبة الاعتقال والغرامة إلى الضعف . في حالة العود بالنسبة إلى المخالفات المعاقب عليها في الفصل 609 يجوز أن ترفع عقوبة الغرامة إلى مائتي درهم ، ويجوز أن يضاف إليها عقوبة الاعتقال مدة لا تتجاوز ستة أيام