المادة 102

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

إذا رفعت إلى المحكمة الزجرية دعوى أصلية بالزور مستقلة عن دعوى الزور الفرعي فإن المحكمة توقف البت في المدني إلى أن يصدر حكم القاضي الجنائي . - 38 - الباب الرابع : الطلبات العارضة ، والتدخل ومواصلة الدعوى والتنازل الفرع الأول : إدخال الغير في الدعوى