المادة 103

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

إذا طلب أحد الأطراف إدخال شخص في الدعوى بصفته ضامنا أو لأي سبب آخر استدعى ذلك الشخص طبقا للشروط المحددة في الفصول .39 ،38 ،37 يعطى له الأجل الكافي اعتبارا لظروف القضية ومحل موطنه أو إقامته للحضور بالجلسة . يمكن إدخال شخص في الدعوى إلى حين وضع القضية في المداولة . غير أنه يمكن للمدعي طلب تطبيق مقتضيات الفصل 106 إذا كان الطلب الأصلي جاهزا وقت إدخال الغير