المادة 106

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

إذا كانت الطلبات الأصلية ، وطلبات الضمان جاهزة في وقت واحد حكم القاضي في الجميع بحكم واحد ويمكن للمطالب الأصلي إذا كان طلبه جاهزا وحده دون طلب الضمان أن يطلب البت في طلبه منفصلا عن الطلب العارض على أن يحكم بعد ذلك عند الاقتضاء في طلب الضمان