المادة 107

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

تنفذ الأحكام التي تصدر ضد الضامن الذي اعترف بحلوله محل المضمون على هذا الأخير في حالة عسر الضامن ولو أخرج المضمون من الدعوى