إذا أدخل مدعى عليه أمام المحكمة بصفة وارث لشخص هلك منحه القاضي بطلب منه أجلا كافيا لتقديم دفاعه مع مراعاة ظروف الدعوى . الفرع الثاني : إحالة الدعوى أمام محكمتين مختلفتين وارتباط الدعويين
المادة 108
قانون المسطرة المدنية
قانون المسطرة المدنية
إذا أدخل مدعى عليه أمام المحكمة بصفة وارث لشخص هلك منحه القاضي بطلب منه أجلا كافيا لتقديم دفاعه مع مراعاة ظروف الدعوى . الفرع الثاني : إحالة الدعوى أمام محكمتين مختلفتين وارتباط الدعويين