المادة 108

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

إذا أدخل مدعى عليه أمام المحكمة بصفة وارث لشخص هلك منحه القاضي بطلب منه أجلا كافيا لتقديم دفاعه مع مراعاة ظروف الدعوى . الفرع الثاني : إحالة الدعوى أمام محكمتين مختلفتين وارتباط الدعويين

CPC — المادة 108 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi