المادة 109

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

إذا سبق أن قدمت دعوى لمحكمة أخرى في نفس الموضوع أو إذا كان النزاع مرتبطا بدعوى جارية أمام محكمة أخرى أمكن تأخير القضية بطلب من الخصوم أو من أحدهم