المادة 110

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

تضم دعاوى جارية أمام محكمة واحدة بسبب ارتباطها بطلب من الأطراف أو من أحدهم وفقا لمقتضيات الفصل .49 الفرع الثالث : التدخل الإرادي ومواصلة الدعوى

CPC — المادة 110 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi