تضم دعاوى جارية أمام محكمة واحدة بسبب ارتباطها بطلب من الأطراف أو من أحدهم وفقا لمقتضيات الفصل .49 الفرع الثالث : التدخل الإرادي ومواصلة الدعوى
المادة 110
قانون المسطرة المدنية
قانون المسطرة المدنية
تضم دعاوى جارية أمام محكمة واحدة بسبب ارتباطها بطلب من الأطراف أو من أحدهم وفقا لمقتضيات الفصل .49 الفرع الثالث : التدخل الإرادي ومواصلة الدعوى