المادة 118

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

إذا حضر الأشخاص الذين لهم الصفة في مواصلة الدعوى الجلسة التي أثيرت فيها القضية تعتبر الدعوى سارية بهذا الحضور إذا لم يصدر عنهم تصريح صريح بذلك . الفرع الرابع : التنازل