المادة 119

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

يمكن التنازل بعقد مكتوب أو بتصريح يضمن بالمحضر ويشار فيه إلى أن الطرف تنازل عن الدعوى التي أقامها بصفة أصلية أو عارضة أو عن المطلب الذي رفعه إلى القاضي في موضوع الحق . لا يترتب عن التنازل عن الدعوى تخلي الخصم عن موضوع الحق . يترتب عن التنازل عن الطلب محو الترافع أمام القضاء بالنسبة للطلبات المقدمة إلى القاضي