المادة 120

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

يقبل التنازل عن الدعوى في جميع القضايا . لا يمكن أن ينصب التنازل عن الطلب إلا عن حق مسموح بالتخلي عنه ويملك الطرف التصرف فيه

CPC — المادة 120 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi