يقبل التنازل عن الدعوى في جميع القضايا . لا يمكن أن ينصب التنازل عن الطلب إلا عن حق مسموح بالتخلي عنه ويملك الطرف التصرف فيه
المادة 120
قانون المسطرة المدنية
قانون المسطرة المدنية
يقبل التنازل عن الدعوى في جميع القضايا . لا يمكن أن ينصب التنازل عن الطلب إلا عن حق مسموح بالتخلي عنه ويملك الطرف التصرف فيه