المادة 121

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

يسجل القاضي على الأطراف اتفاقهم على التنازل . ولا يقبل ذلك أي طعن . إذا تعرض الطرف المواجه على التنازل بالنسبة للدعوى أو لحق الترافع بعلة أنه قدم دعوى مقابلة أو لسبب آخر بت القاضي في صحة التنازل بحكم قابل للاستيناف