يترتب عن كل تنازل موافقة الطرف المتنازل عن أداء المصاريف التي يمكن استخلاصها بجميع الطرق القانونية . الباب الخامس : المصاريف
المادة 123
قانون المسطرة المدنية
قانون المسطرة المدنية
يترتب عن كل تنازل موافقة الطرف المتنازل عن أداء المصاريف التي يمكن استخلاصها بجميع الطرق القانونية . الباب الخامس : المصاريف