المادة 123

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

يترتب عن كل تنازل موافقة الطرف المتنازل عن أداء المصاريف التي يمكن استخلاصها بجميع الطرق القانونية . الباب الخامس : المصاريف